رقم النص : | 2-64-389 | نوعية النص : | مرسوم |
---|---|---|---|
رقم الجريدة الرسمية : | 2711 | تاريخ النشر : | 14/10/1964 |
الموقِّع : | أحمد بناني | تاريخ آخر تعديل : | 14/10/1964 |
الموضوع : | نظام الولوج إلى مناصب الادارات العمومية الخاصة بالمقاومين |
مرسوم رقم 389-64-2 بتاريخ 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين (ج. ر. عدد 2711 بتاريخ 7 جمادى الثانية 1384 - 14 أكتوبر 1964)
الحمد لله وحده،
إن الوزير الأول ،
بمقتضى الظهير الشريف رقم 076-59-1 الصادر في فاتح رمضان 1378 (11 مارس 1959) بتخويل صفة مقاوم ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 266-61-1الصادر في 7 ربيع الأول 1381 (19 غشت 1961) بإحداث المكتب الوطني للمقاومين ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الثانية 1374 (26 يناير 1955) بتعيين حدود السن لموظفي وأعوان الإدارات العمومية ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،
يرسم ما يلي :
الفصل 1
يحدث لفائدة المقاومين نظام خصوصي للتعيين في المناصب العمومية طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 2
تخصص بالمقاومين في جميع المباريات العامة التي تنظمها إدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية نسبة قدرها 25 في المائة من المناصب الواجب شغلها.
الفصل 3
تشتمل القرارات الوزارية المتعلقة بتنظيم المباريات على بنود خاصة تسمح بتطبيق مقتضيات الفصل السابق.
ويقرر على الخصوص ترتيب انفرادي للمرشحين المتبارين برسم المناصب المحتفظ بها وكذا قبولهم المتميز في حدود المناصب المخصصة بهم.
الفصل 4
إذا تجلى من نتائج المبارة أن جزءا من عدد المناصب المحتفظ بها بقى شاغرا فان المناصب التي لم يتم شغلها تخصص بالمرشحين الآخرين المرتبين في درجة ملائمة.
الفصل 5
يستفيد المرشحون المقاومون من الأسبقية المطلقة في التعيين في حالة ما إذا كان القبول في منصب بإدارات الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية يتوقف على شهادات أو لا يتوقف على أي شرط خصوصي.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل 6
إن التعيينات الجارية تطبيقا للفصلين 2 و 5 أعلاه تقع طبق الشروط المحددة في النظام الأساسي الخصوصي للسلك المقصود وعملا بالفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
غير أن شروط السن المنصوص عليها في النظام الأساسي الخصوصي والمتعلقة بولوج المنصب المطلوب لا يتعرض بها على المعنيين بالأمر بشرط أن يتوفر هؤلاء على خمس عشرة سنة من الخدمات المدنية الصحيحة بتاريخ القبول في التقاعد.
الفصل7
إن ملفات المرشحين المعينين برسم المناصب المحتفظ بها يجب توجيهها إلى المصلحة المكلفة بالتعيين من طرف مدير المكتب الوطني للمقاومين الذي يبين ما إذا كان يحق للمعنيين بالأمر المطالبة بهذه الصفة.
الفصل 8
تجري أيضا المقتضيات السابقة على المرشحات بشرط أن يسمح القانون بولوجهن المناصب المذكورة.
وحرر بالرباط في 10 ربيع الثاني 1384 (19 غشت 1964).
الوزير الأول،
الإمضاء : أحمد أبا حنيني.