رقم النص : | 11-05-FP | نوعية النص : | منشور |
---|---|---|---|
رقم الجريدة الرسمية : | تاريخ النشر : | 08/12/2005 | |
الموقِّع : | محمد بوسعيد | تاريخ آخر تعديل : | 08/12/2005 |
الموضوع : | مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية |
منشور رقم 11-05-وع بتاريخ 8 ديسمبر 2005 حول مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية.
وزارة تحديث القطاعات العامة
مديرية الوظيفة العمومية
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
- الرباط-
الموضوع : مفعول مقررات التسمية لولوج درجات وأطر الإدارات العمومية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
وبعد، فلقد لوحظ أن بعض الإدارات تتخذ مقررات تسمية في درجات أو أطر الإدارات العمومية يسري مفعولها بأثر رجعي تتعثر في غالب الأحيان تسويتها بسبب منافاتها لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.
وتفاديا لهذا الإشكال، فإن الإدارات العمومية مدعوة، بمناسبة الإقدام على أي توظيف، إلى تطبيق التدابير التالية :
أولا : التأكد المسبق من قبل المصلحة المختصة من توفر المترشح على كافة الشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعيين في الدرجة أو الإطار المطابق.
وبهذا الخصوص، ألفت نظركم، فيما يتعلق بالشهادات، إلى ضرورة تأكد مصالحكم من كون الشهادة المسلمة للمترشح تسمح بولوج أو الإطار المقصود إما بموجب النظام الأساسي المحدث للدرجة أو الإطار المذكور أو بموجب قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
ثانيا : الحرص على التعجيل بعرض مقررات التسمية على مصالح المراقبة المالية المختصة داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ الالتحاق بالوظيفة مصحوبة بمذكرة موقعة من طرف الجهة المعنية تثبت الشروع الفعلي للمعنيين بالأمر في مزاولة مهامهم.
لذا، فالمرجو منكم إعطاء تعليماتكم للمصالح المختصة التابعة لكم قصد التقيد بالتدابير السالفة الذكر.
وتقبلوا خالص التحيات، والسلام.
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة،
محمد بوسعيد.