مرسوم رقم 744-84-2 صادر في 22 من ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985) يتعلق بجدول تقدير نسب العجز.
رقم النص : 2-84-744 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 3768 تاريخ النشر : 16/01/1985
الموقِّع : محمد كريم العمراني تاريخ آخر تعديل : 16/01/1985
الموضوع : جدول تقدير نسب العجز
المحتوى

مرسوم رقم 744-84-2 صادر في 22 من ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985) يتعلق بجدول تقدير نسب العجز.
 

الوزير الأول،

بناء على الظهير الشريف رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ولاسيما المادة 5، 10 و20 منه،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يتكون من أحكام هذا المرسوم والتعليمات الملحقة به جدول تقدير نسب العجز* الواجب على الطبيب الخبير أن يتقيد به في تحديد نسبة العجز البدني الدائم العارض للمصاب في حادثة سببتها عربة برية ذات محرك وكذا، إن اقتضى الحال، في تحديد ما عرض للمصاب بسبب الحادثة من الأضرار المشار إليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

ويراد بالعجز البدني الدائم في هذا المرسوم النقصان النهائي الطارئ على قدرة المصاب البدنية والنفسانية بسبب الحادثة.

المادة الثانية

يجب على الطبيب الخبير أن يأخذ مهلة كافية قبل تحديد نسبة العجز البدني الدائم، وأن يراعي في تقدير الإصابات والعقابيل العارضة للمصاب ما يتوقع أن يطرأ على حالتها من تخفف أو تحسن، وألا يعتبر في تقديره ما يحتمل أن يعرض لها من تفاقم يكون من شأنه، إذا تحقق فيما بعد وثبت ذلك بتقرير خبرة جديدة، أن يسمح للمصاب بتقديم طلب تعويض تكميلي وفقا للمادة 20 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984).

وعلى الطبيب الخبير أن يقدم أيضا أكثر ما يمكن من البيانات عن اضطرار المصاب إلى علاجات خاصة أو إلى التدريب على استرجاع حركاته العادية وكذا عن تحمل النفقات التي يستلزمها استعمال بعض الأجهزة، إن اقتضى الحال ذلك.

المادة الثالثة

يجب ، في حالة وجود إصابات مشتركة، أن يحدد العجز البدني الدائم بنسبة إجمالية تطابق التركيب التالي لتحليل مجموع العقابيل والإصابات، لا بنسبة ناتجة عن جمع النسب المقررة لكل من العقابيل والإصابات المذكورة.

المادة الرابعة

إذا تعلق الأمر بحادثة نشأ عنها أيضا ضرر أو أكثر من الأضرار المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الآنف الذكر رقم 177-84-1 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)، وجب على الطبيب الخبير أن يحدد المعطيات التقنية التي تتيح تقدير عزوالأضرار إلى الحادثة وما تكتسيه من طابع وقتي أو نهائي.

وفيما يخص تشويه الخلقة والألم الجسماني، يجب على الطبيب الخبير أن يصنفها بحسب درجة خطورتهما ببيان هل الضرر ليس من الأهمية بحيث يستوجب التعويض أو هو على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا.

ويجب عليه ، زيادة على ما ذكر :
- أن يحدد بتفصيل طبيعة الإعانة الدائمة التي يجب أن يتلقاها المصاب من شخص آخر ؛
- أن يقدر الألم الجسماني اعتمادا على الآلام البدنية أو المعنوية التي عاناها المصاب أساسا خلال الفترة السابقة لاستقرار الجراح وكذلك الآلام التي عاناها خلال الفترة التالية لاستقرارها ، على ألا يراعي في تقديره انتقاص القدرة الفيزيولوجية الذي يمكن أن يترتب على ذلك بمرور الزمان ؛
- أن يبين هل كان لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أو لم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني ؛
- أن يوضح هل اضطر العجز البدني الدائم المصاب إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثارا سيئة على حياته المهنية مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته ؛
- أن يحدد مدة الانقطاع عن الدراسة.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الآخر 1405 (14 يناير 1985).
الإمضاء : محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف :
وزير المالية ،
الإمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
وزير الصحة العمومية ،
الإمضاء : الدكتور رحال الرحالي.

_____
* راجع جدول تقدير نسب العجز في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 3768 بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1405 (16 يناير 1985) الصفحة 56.

 


 

 

Version Française