مرسوم رقم 1219-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة .
رقم النص : 2-99-1219 نوعية النص : مرسوم
رقم الجريدة الرسمية : 4801 تاريخ النشر : 05/06/2000
الموقِّع : عبد الرحمن يوسفي تاريخ آخر تعديل : 05/06/2000
الموضوع : كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
المحتوى

مرسوم رقم 1219-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.

الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 008-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 94-20 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم 71-011  لصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم246-82-1  بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 30-92-1  بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 279-94-2  الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 008-58-1  في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 351-97-2  الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000).
رسم ما يلي  :

الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد
المادة 1

يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم008-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 279-94-2  الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه.
تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية ، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

المادة 3

إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية ، أو عند الاقتضاء ، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.

المادة 4

يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية - يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية - للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 5

إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية ، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الثاني
رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
المادة 6

يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 279-94-2 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) وفي المادة 44 من الظهير الشريف رقم 08-58-1  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه، السالفي الذكر.
تمنح رخصتا المرض المشار إليهما في الفقرة أعلاه بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على موافقة المجلس الصحي.

المادة 7

على الموظف، بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد ، موافاة إدارته ، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة في المادة الثانية أعلاه ، بشهادة طبية تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد ، وكذا الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله إحدى الرخصتين المذكورتين.

المادة 8

يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

المادة 9

تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر.

الباب الثالث
الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 10

إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 والمادة 25 من القانون رقم 71-011  المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل.
وتمنح رخصة المرض هذه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 71-011  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.
وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء، يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر.

المادة 11

على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله.

المادة 12

على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية :
- تصريح بظروف الحادثة ؛
- محضر رجال الشرطة أو الدرك ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة الشهود ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحاثة ؛
- شهادة طبية لتمديد الرخصة ، إن اقتضى الحال ؛
- شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛
- شهادة طبية للوفاة ، عند الاقتضاء.

المادة 13

يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه، عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما، ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها أعلاه.

المادة 14

يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه ، خلال مدة استفادته من رخصة المرض ، مجموع أجرته. ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها. طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الباب الرابع
رخصة الولادة
المادة 15

إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1  المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرن لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع.
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور اثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع.

المادة 16

يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.

المادة 17

إن مدة الاثني عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.

المادة 18

إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر.

الباب الخامس
مقتضيات مشتركة
المادة 19

مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف.
إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض - من طرف الطبيب المعالج - الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض.

المادة 20

يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها.

المادة 21

يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.

المادة 22

يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.

المادة 23

يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببه أحد هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي.

المادة 24

إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية ، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله.
وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران ، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل.
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية، على أساس وضعية الرخصة الإدارية.

المادة 25

إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها، تطبيقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه، إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور.
وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجر في حساب فترة الرخص لأسباب صحية ، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 26

دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 81-5 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين المشار إليهما أعلاه، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 27

تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة.

المادة 28

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.

وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000).


الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف  :
وزير الصحة ،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
الإمضاء : عزيز الحسين.

 

 

Version Française