القانون رقم 61.99 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.
رقم النص : 1-02-25 نوعية النص : قانون
رقم الجريدة الرسمية : 4999 تاريخ النشر : 29/04/2002
الموقِّع : محمد بن الحسن بن محمد تاريخ آخر تعديل : 29/04/2002
الموضوع : تحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين
المحتوى

ظهير شريف رقم 1.02.25 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بتنفيذ القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

 

      الحمد لله وحده،

     الطابع الشريف – بداخله :

     (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

     يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

     بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

     أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين  والمحاسبين العموميين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

               وحرر بأكادير في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.

 

قانون رقم  99-61 يتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

 

الفصل الأول

مسؤولية الآمرين بالصرف

والمراقبين والمحاسبين العموميين

I  - أحكام عامة

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم.

يتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن تصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون.

 

المادة 2

يراد حسب مدلول هذا القانون :

- بالآمر بالصرف لإحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه : الآمر بالصرف بحكم القانون والآمر بالصرف المعين والآمر بالصرف المنتدب والآمر المساعد بالصرف ونوابهم ؛

بالمراقب : كل موظف أو عون مكلف بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها :

* إما بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة أو جماعة محلية أو هيئة من هيئاتها ؛

* و إما بالمراقبة المالية للدولة الممارسة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

بالمحاسب العمومي : كل موظف أو عون مؤهل لأن ينفذ باسم إحدى الهيئات السالفة الذكر عمليات المداخيل أو النفقات أو التصرف في السندات إما بواسطة أموال وقيم يتولى حراستها وإما بتحويلات داخلية للحسابات وإما بواسطة محاسبين عموميين آخرين أو حسابات خارجية للأموال المتوفرة التي يراقب حركاتها أو يأمر بها.

 

المادة 3

يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها، من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها.

 

المادة 4

يعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، عن :

- التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛

- التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛

- التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان ؛

- أوامر التسخير التي استعملوها فيما يخص أداء النفقات العمومية ؛

- التقيد بالقواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها ؛

- تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

- التقيد بقواعد تدبير شؤون ممتلكات الهيئة العمومية بصفتهم آمرين بقبض مواردها وصرف نفقاتها.

غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية على أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يزاولون مهامهم بهذه الصفة.

 

المادة 5

يعتبر مراقبو الالتزام بالنفقات مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك قصد التأكد مما يلي :

- توفر الاعتمادات ؛

- توفر المنصب المالي والتقيد بالقواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجات ؛

- مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، لاسيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة إبرام الصفقة ؛

- كون مبلغ الالتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها.

يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التظيمية الجاري بها العمل أو في تعليمات خاصة صادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها وذلك للتأكد مما يلي :

مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الهيئة المعنية بالأمر ؛

مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وباللاتفاقيات المبرمة مع الغير، ويمنح الإعانات المالية ؛

*صفقة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنيظيمة المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.

     ويعتبر المراقب المالي مسؤولا كذلك عن التحقق من مشروعية القرارات المتعلقة بالمداخيل إذا كانت خاضعة لتأشيرته بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

 

   المادة 6

غيرت بالظهير الشريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ج ر ع 5278 بتاريخ 17 ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4177.     

يعتبر المحاسبون العموميون التابعون  للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عما يلي :

- المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها ؛

- وضعية الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يراقبونها أو يأمرون بحركاتها ؛

- القبض القانوني للمداخيل المعهود إليهم بتحصيلها ؛

- مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق بصحة حسابات التصفية ووجود الشهادة أو التأشيرة المسبقة للالتزام عندما يتطلب الأمر وجود هذه الشهادة أو التأشيرة وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد ؛

الأداءات التي يقومون بها .

ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين عن التحقق مما يلي :

-        صفة الآمر بالصرف ؛

-        توفر الاعتمادات ؛

-        صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها ؛

-        تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة مسؤولين شخصيا وماليا عن أعمال المراقبة المقررة صراحة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو في التعليمات الخاصة الصادرة عن وزير المالية والتي يمارسونها على القرارات التي أشروا عليها، وذلك قصد التأكد مما يلي :

-        تقديم المستندات القانونية التي تثبت حقوق الدائن والعمل المنجز ؛

-        تسديد النفقة إلى الدائن الحقيقي ؛

-        التأشيرة المسبقة للمراقب المالي إذا كانت ضرورية ؛

-        تحصيل المداخيل المعهود إليهم به بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

     ويتعين عليهم فضلا عن ذلك وعند الاقتضاء التأكد من الإدلاء بأمر تسخير صادر بكيفية مشروعة عن إدارة الهيئة المعنية.

 

المادة 7

كل موظف أو عون يوجد تحت إمرة آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي أو يعمل لحساب احدهم، يمكن أن يعتبر مسؤولا بصفة شخصية محل الآمر بالصرف أو المراقب أو المحاسب العمومي إذا ثبت أن الخطأ المرتكب منسوب إلى الموظف أو العون المذكور.

 

II – أحكام خاصة بالمحاسبين العموميين

المادة 8

يجوز لوزير المالية بناء على المعاينات التي تمت خلال أعمال المراقبة المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يقرر في حالة ثبوت مسؤولية المحاسب العمومي بأن هذا الأخير مدين بمبلغ العجز الحاصل في الصندوق، أو الخصاص في القيم، أو بمبلغ الدين العمومي الذي أغفل تحصيله، أو بمبلغ النفقة العمومية المسدد بصفقة غير قانونية وذلك بصرف النظر عن اختصاصات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان التحقق والبت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.

تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

غير أنه يجوز لوزير المالية، بناء على طلب المحاسب المذكور، أن يأمر بتأجيل استيفاء المبالغ المستحقة عليه في حالة طلب الإعفاء من المسؤولية أو طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان.

 

المادة 9

يتعين على المحاسبين العموميين، بمجرد استلام مهامهم، إبرام عقد تأمين بصفة فردية أو جماعية لدى مقاولة تأمين معتمدة، يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار إليها في المادة 6 أعلاه.

يتم بموجب هذا العقد التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو اتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها أو ثبوت عجز في حساباتهم أو تصريح بمديونيتهم.

يتحمل المحاسبون العموميون أقساط التأمين السنوية، وتسلم لهم شهادة تأمين يتم الإدلاء بها للمحكمة المالية المختصة.

تحدد بنص تنظيمي التدابير المتعلقة بتطبيق هذه المادة، وخصوصا الحدود الدنيا للمبالغ الواجب التأمين عنها حسب طبيعة المخاطر وفئات المحاسبين العموميين.

 

الفصل الثاني

الإعفاء من المسؤولية

المادة 10

يمكن أن يعفى الآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه من مسؤوليتهم بناء على طلبهم في حالة قوة قاهرة بشرط ألا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع الأموال أو ثبوت العجز أو التصريح بمديونية أحد منهم قد عاد عليهم بمنفعة شخصية.

ويمكن عند الاقتضاء تقديم الطلب المذكور من لدن ذوي حقوقهم.

 

المادة 11

يتولى الوزير المختص أو السلطة الوصية على الهيئة العمومية المعنية بالأمر دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية المشار إليه في المادة 10 أعلاه المقدم من لدن الآمر بالصرف أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة الآمر بالصرف أو اللذين يعملان لحسابه، ويحال إلى الوزير الأول.

ويجب أن يحظى طلب الإعفاء من المسؤولية بالموافقة المسبقة للهيئة التقريرية بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من لدن الوزير الأول إبراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ المذكور.

تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى مجلس الحسابات المختص داخل أجل ثلاثين (30) يوما.

 

المادة 12

يتولى دراسة طلب الإعفاء من المسؤولية الذي يقدمه المحاسب العمومي أو الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه الموجودين تحت إمرة المحاسب العمومي أو العاملين لحسابه، رئيسه التسلسلي ويحال إلى وزير المالية.

يترتب عن الإعفاء من المسؤولية الممنوح من طرف وزير المالية إبراء صاحب الطلب كليا أو جزئيا من دفع المبلغ المستحق عليه ويخوله، عند الاقتضاء، حق استرجاع المبالغ التي سبق له أن دفعها استيفاء للمبلغ المذكور.

تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى المجلس المختص داخل اجل ثلاثين (30) يوما.

 

المادة 13

لا يحول رفض الوزير الأول أو وزير المالية بحسب الحالة لطلب الإعفاء من المسؤولية دون تقديم طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان.

 

الفصل الثالث

إبراء الذمة على وجه الإحسان

المادة 14

يجوز للآمر بالصرف الذي حكم عليه بإرجاع الأموال أو المحاسب العمومي الذي ثبت وجود عجز في حسابه أو المصرح بمديونيته وكذا الموظف أو العون المشار إليهما في المادة 7 أعلاه أن يقدموا طلبا لإبراء ذمتهم على وجه الإحسان من المبالغ المستحقة عليهم أو التي لا زالت في ذمتهم طبقا للشروط المقررة في النظام العام للمحاسبة العمومية، مع مراعاة أحكام المادة 15 بعده.

ويمكن عند الاقتضاء، تقديم الطلب المذكور من لدن من ذوي حقوقهم.

 

المادة 15

يجب على مقدم الطلب لأجل الاستفادة من إبراء الذمة على وجه الإحسان أن يبرر ملتمسه بالظروف المرتبطة بوضعيته المالية، بشرط ألا يكون العمل الذي أدى إلى اتخاذ مقررات إرجاع الأموال، أو ثبوت العجز أو التصريح بالمديونية قد عاد عليه بمنفعة شخصية، وألا يفتعل عسره حسب مدلول المادة 84 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ويجب أن يحظى طلب إبراء الذمة على وجه الإحسان بالموافقة المسبقة للجهاز التقريري بالنسبة للجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.

 

الفصل الرابع

أحكام مشتركة

المادة 16

تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ المخصصة للإعفاء من المسؤولية أو لإبراء الذمة على وجه الإحسان.

 

المادة 17

إذا تبين أن المبالغ المستحقة على الأشخاص إليهم في المادتين 1 و7 أعلاه غير قابلة للتحصيل، فإن قبول إلغائها يتم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ويترتب على ذلك تخفيض مبلغ التكفل.

غير أنه إذا كان قبول الإلغاء متعلقا بمقرر يصرح بمديونية محاسب عمومي تطبيقا للمادة 8 أعلاه، صدر أمر بصرف المبالغ المقبول إلغاؤه من ميزانية الهيئة المعنية.

وتدرج المبالغ التي تم تحصيلها لاحقا ضمن مداخيل ميزانية الهيئة المعنية.

 

الفصل الخامس

أحكام ختامية

المادة 18

تطبق أحكام هذا القانون على الآمرين بالصرف والمحاسبين التابعين لإدارة الدفاع الوطني ومصلحة التموين العسكري، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في :

- الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) بإحداث مصلحة التموين العسكري ؛

- الظهير الشريف رقم 1.59.193 الصادر في 15 من صفر 1379 (20 أغسطس 1959) بسن نظام للمحاسبة المالية لوزارة الدفاع الوطني.

 

المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شعبان 1374 (2 أبريل 1955) في شأن مسؤولية المحاسبين العموميين والفقرة الأولى من الفصل 7 من المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية.

ويعمل بمقتضيات المادة 9 ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في الفقرة الرابعة منها وتنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 26 من رمضان 1343 (20 أبريل 1925) المتعلق بالضمان المالي المترتب دفعه إلى المحاسبين المكلفين بأموال الدولة.

 

 

 

 

 

 

Version Française