رقم النص : | 1-96-cab | نوعية النص : | منشور |
---|---|---|---|
رقم الجريدة الرسمية : | تاريخ النشر : | 01/02/1996 | |
الموقِّع : | عبد اللطيف الفيلالي | تاريخ آخر تعديل : | 01/02/1996 |
الموضوع : | حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين امام المجالس التاديبية. |
منشور رقم 96-1 بتاريخ 11 رمضان 1416 (فاتح فبراير 1996 ) حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين امام المجالس التاديبية.
الملكة المغربية بسم الله الرحمن الرحيم الرباط في : 11 رمضان 1416
الوزير الاول الموافق لـ : فاتح فبراير 1996
منشور رقم 96/1
إلى
السادة وزيري الدولة والوزراء
الموضوع : حول تمثيل المحامين للموظفين المتابعين امام المجالس التاديبية.
سلام تام بوجود مولانا الامام ،
وبعد، فقد لفت نظري إلى الصعوبات التي تعترض بعض المحامين لمؤازرة موكليهم من طرف الموظفين امام المجالس التأديبية، وفي عدم تمكينهم، من جهة أخرى، من الاطلاع على البيانات والوثائق المتعلقة بالأخطاء المنسوبة للموظفين المعنيين.
وفي هذا الصدد، يشرفني ان أذكركم بأنه وفقا للمبدإ العام للقانون المتعلق بحقوق الدفاع، وطبقا للمقتضيات الواردة في شأنها في الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 ) 24 فبراير 1958 ( ، ولاسيما الفصل 67 ، بإمكان الموظف المتهم ان يتقدم الى المجلس التاديبي شخصيا أو مصحوبا بمحاميه للدفاع عن حقوقه.
كما ان الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 162-93-1 الصادر في 22 ربيع الأول 1414 ) 10 شتنبر 1993 ( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يخول المحامي الحق في الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والهيئات المهنية.
وإضافة إلى ذلك، فإن حق الموظف المتهم في الدفاع عن نفسه تترتب عنه ضمانات تأديبية أخرى تتمثل أساسا في وجوب اطلاعه على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به قبل اجتماع المجلس التاديبي ، وفي تمكينه من استحضار الشهود لتعزيز موقفه أمام المجلس إن اقتضى الحال.
وعليه، أطلب منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح التي تشرفون عليها والمؤسسات الموجودة تحت وصايتكم قصد تقديم التسهيلات الضرورية للمحامين الذين يقومون بتمثيل الموظفين أمام المجالس التأديبية وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
ومع خالص التحيات والسلام.