R38 | - تقديم طلب لإعادة الادماج من طرف الموظف في أجل شهرين على الأقل قبل انتهاء فترة الاستيداع. - رد إيجابي في حالة التوفر على منصب شاغر، وفي حالة عدم توفرها على هذا المنصب يتعين تمكين الموظف من شغل أحد المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى. - في حالة عدم تقديم طلب إعادة الإدماج في الاجل أو رفضه للمنصب المعين له ، يتعين على الإدارة مباشرة مسطرة الحذف بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. | منشور رقم 6-05-وع بتاريخ 15 جمادى الثانية 1426 (22 يوليو 2005) حول تدبير وضعيتي الإلحاق والاستيداع | - |
R02 | لا يمكن إحالة موظف بطلبه على الاستيداع إلا في الحالات التالية: 1 - إصابة زوجه أو أحد أولاده بحادثة خطيرة أو مرض خطير؛ 2 - التطوع للخدمة في القوات المسلحة الملكية؛ 3 - القيام بدراسات أو بحوث تكتسي طابع المصلحة العامة بصورة لا جدال فيها؛ 4 - وجود دواع شخصية. ويجب في الحالتين الأخيرتين استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في طلب الموظف قبل البت فيه. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الإحالة على الاستيداع ثلاث سنوات في الحالات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 أعلاه وسنتين إذا تعلق الأمر بإحالة على الاستيداع لدواعي شخصية. ولا يمكن تجديد الإحالة على الاستيداع إلا مرة واحدة ولفترة لا تتعدى المدة المقررة لها وفق ما تنص عليه الفقرة السابقة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 58 |
R03 | تتجدد الاحالة على الاستيداع لدواع شخصية بقوة القانون إذا طلب الموظف ذلك دون ما حاجة إلى استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء. لايمكن للموظف المحال على الاستيداع لدواع شخصية أن يطلب العودة إلى ممارسة مهامه إلا عند انصرام المدة الأولى لاحالته على الاستيداع على الأقل | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 58 |
R11 | لإدماج الموظف في وضعية الإحالة على الاستيداع بطلب منه : - أن يلتمس إرجاعه إلى وظيفته شهرين على الأقل قبل انصرام الفترة الجارية - له الحق أن يشغل إحدى المناصب الشاغرة الثلاثة الأولى .
إلى أن يحصل هذا الفراغ، فإن الموظف يبقى في وضعية الإحالة على الاستيداع. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 62 |
R12 | الموظف الذي يوجد في وضعية الإحالة على الاستيداع والذي لايطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجال المقررة أو الذي يرفض المنصب المعين له عند رجوعه:
- يمكن حذفه من الأسلاك بطريق الإعفاء وذلك بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية الأعضاء | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 63 |
R13 | إعادة الإدماج بعد الاستيداع لأكثر من سنة: - إيداع طلب إعادة الإدماج شهرين على الأقل. - استئناف العمل مشروط بقرار إيجابي من المجلس الصحي. | منشور رقم 16-72-وع صادر في فاتح أبريل 1972 حول القدرة البدنية - الادماج بعد الاحالة على الاستيداع | - |
R32 | ملف الآمر بالصرف (إعادة الإدماج بعد رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد) : - قرار. - رأي المجلس الصحي تثبت القدرة البدنية . - محضر استئناف العمل. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R33 | ملف مصالح المراقبة (إعادة الإدماج بعد رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R34 | ملف الآمر بالصرف (إعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع) : - قرار. - طلب. - محضر استئناف العمل. - شهادة تثبت القدرة البدنية مسلمة من طرف اللجنة الطبية إذا تجاوز الاستيداع سنة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R35 | ملف مصالح المراقبة (إعادة الإدماج بعد الإحالة على الاستيداع) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |