R01 | الحق في التعويضات لتحمل التكاليف العائلية: - تعويض عائلي. - منحة عن الازدياد. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 1 |
R02 | الحق في التعويض العائلي: - الأولاد الشرعيون. - الأولاد الذين ازدادوا لزوجة الموظف أو العون من زواج سابق، إلا إذا تكفل بهم أو شخص آخر عند انفصام أوصر الزواج. - الأولاد الشرعيون المزدادون للزوج المتوفى قبل انفصام أواصر الزواج. - الأولاد الطبيعيون المثبتة بنوتهم بالنسبة للأم إذا كانت هذه الأخيرة موظفة أو عونا معينا وغير متزوجة. - الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف صلة القرابة بشرط أن لا تتوفر الأم على موارد أيا كان نوعها يتجاوز قدرها الأجرة الدنيا القانونية المعمول بها في التجارة والصناعة والمهن الحرة. - الأولاد المعهود بهم للمعني بالأمر إما بموجب مقرر قضائي أصبح نهائيا وإما بإيعاز من مؤسسات بموجب إجراء قانوني يوضع بمقتضاه الولد تحت كفالته. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 2 |
R07 | تحمل التعويضات العائلية: - الإدلاء بعقود الازدياد مسلمة من طرف مصالح الحالة المدنية. - وعند الاقتضاء، بجميع الأوراق المثبتة التكميلية التي تراها الإدارة ضرورية. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4 |
R08 | 1-الأولاد الأيتام المتوفى أبوهم والذين تجمع قانونيا بينهم وبين الموظف أو العون صلة الأبوة يستفيدون من التعويضات العائلية بعد الإدلاء بشهادة مسلمة من السلطات المحلية تدقق بأن هؤلاء الأولاد هم تحت تكفل الموظف ويعيشون تحت سقف واحد. كما يجب أن تتضمن هذه الشهادة نتائج البحث الإستباقي لمصالح الأمن الوطني للتحقق من مصلحة الموظف أو العون المعني بالأمر. 2-الأولاد غير الأيتام من طرق الأب يستفيدون من التعويضات العائلية في حالة انتسابهم إلى العون: أ- إما بأحكام قضائية التي أصبحت نهائية. ب- إما بواسطة عقد قانوني بالرعاية الاجتماعية. | منشور رقم 33-70-وع صادر في 23 نوفمبر 1970 حول التعويضات العائلية | - |
R13 | يؤدى التعويض العائلي في كل شهر عند انتهائه ويقع تسديده حسب حالة العون وأولاده في اليوم الأول من الشهر وفق نفس الكيفيات المطبقة على المرتب الأصلي المرتبط مصيره بها، وإذا ما تابع العون خدمته فإن هذا التعويض يمنح له عن الشهر بأكمله كيفما كانت التغييرات الطارئة خلال الشهر عل حالة الأولاد. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 7 |
R17 | ملف الآمر بالصرف / الأبناء الشرعيون : - مستخرج أو مستخرجات من عقد أو عقود الازدياد بالنسبة للأطفال تحت نفقته . - نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يدل بهذه الوثيقة من قبل. - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R18 | ملف ملف مصالح المراقبة / الأبناء الشرعيون : - مستخرج أو مستخرجات من عقد أو عقود الازدياد بالنسبة للأطفال تحت نفقته. - نسخة مطابقة للأصل لعقد الزواج إذا لم يدل بهذه الوثيقة من قبل. - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R21 | ملف الآمر بالصرف / أطفال يتامى من الأب ومرتبطون شرعا بالعون عن طريق رابطة القرابة : - مستخرج من عقد وفاة الأب. - شهادة التحمل العائلي. - مستخرج أو مستخرجات من عقد أو عقود الازدياد . - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R22 | ملف مصالح المراقبة / أطفال يتامى من الأب ومرتبطون شرعا بالعون عن طريق رابطة القرابة : - مستخرج من عقد وفاة الأب. - شهادة التحمل العائلي - مستخرج أو مستخرجات من عقد أو عقود الازدياد. - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R23 | ملف الآمر بالصرف / أطفال مرتبطون شرعا بالعون برابطة القرابة أو بدونها : - إما حكم قضائي وإما قرار يتم بمبادرة من جمعيات المساعدة العمومية الذي يوضع بموجبه الطفل تحت نفقة الموظف - نسخ عقود الازدياد بالنسبة للأطفال المتكفل بهم. - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R24 | ملف مصالح المراقبة / أطفال مرتبطون شرعا بالعون برابطة القرابة أو بدونها : - إما حكم قضائي وإما قرار يتم بمبادرة من جمعيات المساعدة العمومية الذي يوضع بموجبه الطفل تحت نفقة الموظف. - مستخرج أو مستخرجات من عقد أو عقود الازدياد. - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة بالنسبة لللأطفال المعاقين. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R33 | ملف الآمر بالصرف / التعويضات العائلية / العجز : - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R34 | ملف مصالح المراقبة / التعويضات العائلية / العجز : - شهادة طبية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R39 | يجب ألا يتجاوز سن الأولاد 21 سنة. غير أن هذا الحد في السن يرفع إلى إحدى وعشرين سنة فيما يخص الأولاد الذين يتابعون دروسهم المثبتة مزاولتها بشهادة دراسية مسلمة من رئيس المؤسسة وينبغي أن تحدد هذه الشهادة عند افتتاح كل سنة دراسية. ولا يعارض بالحد في السن في شأن الأولاد العاجزين عن الخدمة بسبب عاهة. | مرسوم رقم 1381-58-2 الصادر في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) تحدد بموجبه شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 3 |