دليل المساطر -> الترقيات->الترقية في الدرجة بناء على الامتحانات المهنية 
المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية دليل المفاهيم دليل المساطر التسميات معجم المعطيات بروتوكولات التواصل نماذج المطبوعات
الترقيات

الترقيات

الترقية في الدرجة بناء على الامتحانات المهنية
تنظيم امتحانات مهنية بالنسبة للموظفين و الأعوان المتعاقدين الذين يستوفون الشروط المطلوبة لاجتيازها، وترقية الناجحين في حدود الحصيص من درجتهم الحالية الى درجة أعلى..
الرمز التسمية النص المواد
R21شروط الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في الدرجة أو الإطار، للموظفين (السلم 5 إلى 11) باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية( الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني،...):
  1 - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛
2 - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة.
تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %.
مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه3