الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R21 | شروط الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في الدرجة أو الإطار، للموظفين (السلم 5 إلى 11) باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية( الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني،...): 1 - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ 2 - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة. تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %. | مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه | 3 |