الرمز | التسمية | النص | المواد |
---|---|---|---|
R70 | يقوم رئيس الحكومة ، بعد دراسة مقترحات التعيين التي توصل بها ، بعرضها على مداولات مجلس الحكومة في حدود مرشحة أو مرشح واحد لكل منصب. وإذا تبين لرئيس الحكومة أن مقترحا للتعيين أو مسطرة اقتراح المرشحات أو المرشحين ، لم تراع فيهما السلطة الحكومية المعنية مبادئ ومعايير التعيين المنصوص عليها في الدستور وفي المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 12-02، طلب من هذه السلطة إعادة النظر في مقترح التعيين ، أو تصحيح مسطرة الاقتراح ، حسب الحالة ، بما يضمن تطبيقا سليما للمبادئ والمعايير المذكورة. | مرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 من ذي القعدة 1433 (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها قي مجلس الحكومة | 9 |