R01 | يتم الإلحاق بطلب من الموظف ويكون قابلا للتراجع عنه، لدى: 1 - إدارة للدولة؛ 2 - جماعة محلية؛ 3 - المؤسسات العامة وشركات الدولة والشركات التابعة العامة والشركات المختلطة والمقاولات ذات الامتياز؛ 4 - هيأة خصوصية ذات مصلحة عامة أو جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة؛ 5 - دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 48 |
R02 | يلحق الموظف بحكم القانون في الحالات التالية: - التعيين بصفة عضو في الحكومة؛ - القيام بنيابة عمومية أو بنيابة نقابية إن اقتضت تلك النيابة واجبات تحول دون القيام بالمهام بصفة عادية؛ - شغل إحدى الوظائف العليا المشار إليها في الفصل 6 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 48' |
R03 | تعويض الموظف الذي يكون موضوع إلحاق : - يمكن للموظف الملحق أن يعوض حالا في وظيفته. - ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة أشهر أو تعادلها وكانت هذه المدة غير قابلة للتجديد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 51 |
R06 | وضعية الموظفين المتمرنين:
- لا يمكن أن يجعل بهذه الصفة في وضعية الإلحاق | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 4 |
R12 | إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية / إخبار المركز الوطني للمعالجة : - تاريخ الالحاق. - تاريخ الإدماج. | منشور رقم 1-84-وع الصادر في 5 يناير 1984 حول إلحاق الموظفين لدى المؤسسات العمومية | - |
R23 | ملف الآمر بالصرف : - قرار الوزير الأول. - شهادة إيقاف الراتب عند الاقتضاء. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R24 | ملف مصالح المراقبة : - قرار الوزير الأول; - شهادة إيقاف الراتب عند الاقتضاء. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R32 | إخبار الخازن الوزاري بأوامر إيقاف الأجور : - إخبار الخازن الوزاري شهرين على الأقل قبل بداية سريان مفعول القرارات المتعلقة بالالحاق والاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي. - إخبار مصالح المراقبة في حالة إنهاء المهام أو وفاة الموظف وفي كل حالة تستوجب إيقاف الأجرة. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |
R33 | يتم الإلحاق في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008، بقرار لرئيس الإدارة العمومية التي ينتمي إليها الموظف أو للسلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية، لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، باقتراح من رئيس الإدارة العمومية أو السلطة المختصة فيما يتعلق بالجماعات الترابية أو المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفصلين 48 و48 مكرر سالفي الذكر. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 1 |