R01 | طرق تنقيط الموظفين: - ترجع سلطة التنقيط إلى رئيس الإدارة أو من فوض إليه ذلك - تمنح سنويا لكل موظف في الخدمة أو ملحق، نقطة عددية متبوعة بنظرة عامة يعبر فيها عن قيمته المهنية. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 2 |
R02 | التنقيط / المسطرة : - التنقيط السنوي من طرف رئيس الإدارة - نقطة من 0 إلى 20 حسب عناصر التنقيط - تسلم بطاقات التنقيط قبل فاتح أكتوبر من كل سنة من طرف الرؤساء المباشرين، إلى جميع الموظفين لإثبات البيانات المطلوبة وإرجاعها | مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية | - |
R03 | التنقيط / نسق الترقية: - يحدد نسق الترقية حسب معدل النقط المحصل عليها خلال فترة الترقي | منشور رقم 4-06-وع صادر في 25 سبتمبر 2006 حول تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 29 شوال 1426 (2 دجنبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية | - |
R07 | تنقيط الموظفين الملحقين / المسطرة: - توجه الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية بطاقات التنقيط الفردية الخاص بموظفيها الموجودين في وضعية الإلحاق، قبل فاتح سبيمبر من كل سنة، إلى الإدارة الملحقين لديها، التي تتولى تنقيطهم. - وتتولى الإدارة الملحق لديها إرجاع بطاقات التنقيط، مرفوقة، عند الإقتضاء بتقارير التقييم إلى الإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية، وذلك قبل 31 ديسمبر من السنة المعنية. | المرسوم رقم 2.13.423 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين | 2 |
R08 | تنقيط الموظفين الملحقين / سنة إنهاء الالحاق وقبل تنقيط الموظف: - يوجه رئيس الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، إلى الإدارة الأصلية نظرة عن نشاط المعني بالأمر خلال المدة المنصرمة من السنة المذكورة . | مرسوم رقم 2.05.1367 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية | 8 |
R09 | تنقيط الموظف في وضعية الرخصة طويلة الأمد: - تتم الترقية في الرتبة تبعا للنقطة الأخيرة الممنوحة ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية الرخصة. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 18 |
R11 | ترقية الموظفين: - التقييد في جدول الترقي الذي تقوم الإدارة بتحضيره. - حصر هذا الجدول من طرف السلطة المختصة بعد عرضه على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 9 |
R15 | الترقية / اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة: - تعرض جداول الترقي على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إما خلال سنة الصلاحية وإما خلال السنة الموالية للسنة التي حضر برسمها الجدول. - التوصل بالنقط العددية التي حصل عليها الموظفون المقترحون للترقي - الاطلاع على الملاحظات المهنية والملاحظات الخاصة بكل عنصر من عناصر التنقيط، سواء تعلق الأمر بترق في الرتبة أو بترق في الدرجة. - تبدي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء آراءها في الجداول المعروضة عليها. - يمكن أن تطلب اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء من رئيس الإدارة المعني، النظر من جديد في النقطة العددية الممنوحة للموظف. | مرسوم ملكي رقم 68.988 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 10 |
R16 | طرق الترقية في الرتبة: - الترقييات في الرتبة تهم كل درجة حسب انساق الترقي الثلاث ( الجدول المحدد للأقدمية المكتسبة بالسنوات للترقي من رتبة معينة إلى الرتبة التي تليها مباشرة) - يكون الترقي بحكم القانون إذا توفرت للموظف الأقدمية القصوى من الخدمات المقررة في الجدول ما عدا في حالة التأخر بسبب إجراء تأديبي. | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 4 |
R17 | الترقية في الرتبة الاستثنائية: - بالاختيار - تقييد الموظفين بجدول الترقي، المتوفرين على سنتين من الخدمة على الأقل في الرتبة 10. - في حدود الحصة المتوفرة(1/10 من عدد المناصب في السلك) | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 6 |
R39 | - قرارات جماعية وعرضها مباشرة قبل نهاية شهر يناير من السنة الموالية على المركز الوطني للمعالجة. -التسوية التلقائية للترقية مباشرة من طرف المركز الوطني للمعالجة بالنسبة لإطار متصرف من الدرجة الأولى والأطر المماثلة، على أن يقوم مكتب أداء الأجور الرئيسي بإخبار الآمرين بالصرف لإعداد القرارات الجماعية. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |
R42 | التوقيف المؤقت / التأثير على الترقية: - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة الإيقاف عن العمل في حساب الأقدمية - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة التوقيف المؤقت في حساب الأقدمية وحقوق المعاش | رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان | - |
R50 | ملف الآمر بالصرف : - قرار - جدول الترقية - محضر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R51 | ملف مصالح المراقبة : - قرار | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |