R01 | حركية الموظفين : - قرار رئيس الإدارة. - يجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها المعنيون بالأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الادارة | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 64 |
R02 | الموظفون المنتمون بحكم وضعيتهم النظامية إلى مصالح إدارة عمومية ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية في الأحوال التالية: - تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى. - لا تركيز إحدى المصالح الإدارية - لا مركزية إحدى المصالح الإدارية يتخذ قرار النقل أو الإلحاق، حسب الحالة، إما من طرف الإدارة الأصلية أو أو بقرار مشترك للإدارة الأصلية وإدارة الإلحاق. | مرسوم رقم 2.99.1218 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية | - |
R03 | حركية المسؤولين الإداريين: - بعد أربع سنوات من الممارسة في منصب مسؤول إداري، بقرار من السلطة التي تملك سلطة التعيين | الرسالة الملكية رقم 4223 في 15 دجنبر 1993 حول حركية المسؤولين الإداريين | - |
R07 | ملف الآمر بالصرف (الانتقال لضرورة المصلحة) : - قرار. - محضر الالتحاق بالعمل. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R08 | ملف مصالح المراقبة (الانتقال لضرورة المصلحة) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R09 | ملف الآمر بالصرف (الانتقال التلقائي) : - قرار مشترك. - محضر الالتحاق بالعمل. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R10 | ملف مصالح المراقبة (الانتقال التلقائي) : - قرار مشترك. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R11 | يوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الإدارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها. ويمكن نقلهم من إدارة عمومية إلى أخرى أو من جماعة محلية إلى أخرى أومن إدارة عمومية إلى جماعة محلية أو من جماعة محلية إلى إدارة عمومية. يتم نقل الموظفين وفق الشروط التالية : - بناء على طلبهم؛ - تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 38' |