الانذار بالرجوع الى العمل للموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة (بعد انصرام الآجال القانونية)، وتفعيل، عند الاقتضاء، للإجراءات الزجرية.
وصف المهام
التريتب |
المهام |
المتدخلون |
الأحداث المفعلة |
النتائج المحصل عليها |
بروتوكول التواصل |
القواعد القانونية |
1 | اعداد وتوجيه انذار إلى المعني بالامر ضمن رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالتسلم | الآمر بالصرف | ترك الوظيفة ( تغيب بدون اذن تجاوز الآجال القانونية) | | - | |
2 | - حالة التحاق الموظف بالعمل داخل الأجل القانوني (قبل تسلم رسالة الإنذار أو داخل اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الإنذار): مباشرة مسطرة الاقتطاع من الأجرة . -حالة توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار وعدم استئناف العمل داخل اجل سبعة ايام ابتداء من تاريخ تسلم رسالة الإنذار : العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش من عدمه وبدون استشارة المجلس التأديبي. - حالة تعذر تبليغ الإنذار إلى الموظف الموجود دائما في حالة ترك الوظيفة : قرار توقيف الراتب. | الآمر بالصرف | ارسال الانذار | - | - | |
3 | اصدار الامر بتوقيف الراتب و ارساله إلى الخازن الوزاري المعتمد | الآمر بالصرف | قرار متخذ بايقاف الراتب بسبب عدم تبليغ الرسالة الانذارية | | - | - |
4 | الاشعار بالتوصل و تحمل الامر بتوقيف الراتب | الخازن الوزاري | التوصل بامر توقيف الراتب | - | - | - |
5 | - حالة الالتحاق بالعمل داخل اجل 60 يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الراتب : استفسار المعني بالامر وإحالة الملف على المجلس التأديبي. - حالة عدم الالتحاق بالعمل داخل اجل 60 يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الراتب : العزل مع الاحتفاظ بالحق في المعاش من عدمه وبدون استشارة المجلس التأديبي | الآمر بالصرف | تحمل الامر بتوقيف الراتب من طرف الخازن الوزاري | - | - | |
قواعد التدبير
رسم بياني