R05 | رخصة المرض القصيرة الأمد/الأجر : - لايجوز أن تزيد مدتها على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، - يتقاضى الموظف خلال الأشهر الثلاثة الأولى مجموع أجرته ، - تخفض الأجرة إلى النصف خلال الأشهر الثلاثة التالية . | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 43 |
R06 | -يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة أو رخصة المرض متوسطة الأمد (انظر مسطرة رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد). -تمنح رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف. - يتعين على الموظف أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية. -غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي. - وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 1-2 |
R07 | رخص المرض قصيرة الأمد / الفحص المضاد : - يمكن للإدارة إما قبول الشهادة الطبية وإما أن تخضع المعني لفحص مضاد في حالة الشك. - يجب أن يتم هذا الفحص المضاد خلال مدة رخصة المرض من طرف: * إما طبيب تعينه الإدارة التابع لها الموظف * إما اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامة الموظف. * إما طبيب تعينه مندوبية وزارة الصحة. - يتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الإدارية للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج. | منشور رقم 14-02-وص بتاريخ 2 ماي 2002 حول المراقبة والتصديق على الشواهد الطبية للرخص المرضية | - |
R17 | رخصة المرض قصيرة الأمد (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين) / الحقوق : - 6 أشهر من فترة 12 شهرا متتابعا. - 3 أشهر بأجرة كاملة. - 3 أشهر بنصف الأجرة. | منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم | - |
R20 | طوال جميع مدد الرخص المرضية (الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين) / الأجرة : - الاحتفاظ بالتعويضات العائلية. - استخلاص الاقتطاعات الاجتماعية. | منشور رقم 12-97-وع صادر في 28 ذي الحجة 1417 ( 6 ماي 1997 ) حول نظام رخص المرض و الولادة الخاص بالأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين و من في حكمهم | - |
R22 | - بداية الرخصة تساوي تاريخ المعاينة الطبية الأولى التي ترتبت عنها الشهادة الطبية. - يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية. - يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن 3 أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه 30 يوما. - يمكن الترخيص بالاستفادة من رخصة ثانية للمرض متوسطة وطويلة الأمد بعد موافقة المجلس الصحي. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 19-21-22 |
R28 | ملف الآمر بالصرف (رخصة المرض قصيرة الأمد) : - قرار. - شهادة طبية | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R29 | ملف مصالح المراقبة (رخصة المرض قصيرة الأمد) : - قرار. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R44 | الإجازات ورخص تغيب الموظف المتمرن: - نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة للموظف المرسم - لا يمكن اعتبار مجموع الإجازات ورخص التغيب كيفما كان نوعها الممنوحة للمتمرن، في مدة التمرين إلا في حدود شهر واحد. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 8 |
R48 | - إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله. وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل. | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 24 |
R49 | - إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية. - ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور. - وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجرة في حساب فترة الرخص لأسباب صحية، كما تأخذ بعين الاعتبار لأجل التقاعد . | مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة | 25 |
R55 | يظل الموظف الموضوع رهن الإشارة متمتعا في إدارته أو في جماعته الترابية الأصلية بجميع حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد. يمكن للموظف الموضوع رهن الإشارة أن يستفيد ، علاوة على الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيته النظامية التي يتقاضاها بالإدارة العمومية أو الجماعة الترابية الأصلية ، من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة بصفة عرضية لموظفيها المنتمين إلى نفس الدرجة أو الإطار الذي ينتمي إليه المعني بالأمر أو إلى درجة أو إطار مماثل ، وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل. | المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالوضع رهن الإشارة. | 9 |