R01 | تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين على ما يلي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة : 1- الانذار؛ 2- التوبيخ؛ 3- الحذف من لائحة الترقي؛ 4- الانحدار من الرتبة؛ 5- القهقرة من الدرجة؛ 6- العزل من غير توقيف حق التقاعد؛ 7- العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 66 |
R02 | طرق تطبيق العقوبات : ويقع الإنذار والتوبيخ بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي ولكن بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر، أما العقوبات الأخرى فتتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال الظروف التي ارتكبت فيها. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 66 |
R03 | هناك عقوبتان تكتسيان صبغة خصوصية: 1- الحرمان المؤقت من كل أجرة : - لمدة لاتتجاوز ستة أشهر، باستثناء التعويضات العائلية. 2- الاحالة الحتمية، على التقاعد: - لا يمكن إصدار هذه العقوبة إلا إذا كان الموظف مستوفيا للشروط المقررة في تشريع التقاعد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 66 |
R05 | سلطة التأديب : - تختص بقرار التأديب السلطة التي لها حق التسمية. - تقوم اللجان الادارية المتساوية الأعضاء بدور المجلس التأديبي ويغير حينئذ تركيبها وفقا لمقتضيات الفصل الخامس والثلاثين. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 65 |
R06 | لايمكن في أية حالة من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا إذا وافق على ذلك رئيس الحكومة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 71 |
R07 | ونظرا للملاحظات الكتابية التي تقدم له ولما عسى أن يقع لديه من تصريحات المعني بالأمر والشهود ونظرا كذلك لنتيجة التحقيق يعطي المجلس رأيا معللا بالأسباب في العقوبة التي تبين له وجوب اتخاذها إزاء الأعمال التي عوقب عليها المعني بالأمر. ويوجه هذا الرأي إلى السلطة التي لها حق التأديب. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 69 |
R08 | مداولة ورأي المجلس التأديبي : - يسترشد المجلس التأديبي من الحقائق التي عثر عليها في التحقيق والإدانة لتحديد وبكل موضوعية العقوبة المقترحة. - عندما تبدو العقوبة التي اقترحها المجلس التأديب غير كافية بالنسبة لخطورة الأفعال ، يجوز لرئيس الإدارة أن يقترح على رئيس الحكومة تشديد العقوبة. | منشور رقم 1-71-وع صادر في 5 فبراير 1971: العقوبة الجنائية و العقوبة التأديبية | - |
R09 | يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي : - في أجل شهر واحد ابتداء من يوم عرض النازلة عليه. - يمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
- في حالة متابعة لدى محكمة زجرية يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى غاية صدور الحكم من تلك المحكمة. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 70 |
R10 | يمكن للمجلس التأديبي أن يطلب إجراء بحث عن الأعمال المؤاخذ عليها المعني بالأمر | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 68 |
R11 | إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي: - السلطة التي لها حق التعيين هي المختصة بحق التأديب. - تقرير معد من طرف إدارة الالحاق. - يعرض الموظف الذي أخل بالتزاماته المهنية على أنظار المجلس التأديبي للإدارة الأصلية. - يتم تطبيق العقوبات من طرف الإدارة الأصلية وذلك بتنسيق مع إدارة الإلحاق. | رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 99-4809-وع بتاريخ 27 أبريل 1999 حول إحالة الموظفين الملحقين على أنظار المجلس التأديبي | - |
R12 | في حالة مباشرة المسطرة التأديبة، للموظف المتهم الحق : - في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه وعلى جميع الوثائق الملحقة به - في أن يقدم إلى المجلس التأديبي ملاحظات كتابية أو شفاهية - في أن يستحضر بعض الشهود (وللادارة أيضا حق إحضار الشهود) - في أن يستحضر معه مدافعا باختياره
| الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 67 |
R16 | القهقرة في الدرجة: - وضع الموظف المعاقب مباشرة في درجة أقل في نفس الإطار. - لا يمكن إخراجه من الإطار الذي ينتمي له. - يحتفظ الموظف المنحدر من الدرجة في درجة الانحدار الجديدة بالأقدمية المكتسبة في درجتة الأعلى التي فقدها. - الاخذ بعين الاعتبار لهذه الاقدمية في إعادة ترتيب العون المعني في الدرجته الجديدة. | رسالة وزير الشؤون الإدارية، الكاتب العام للحكومة رقم 13751 بتاريخ 2 نونبر 1967 حول إعادة الترتيب في إطار القهقرة في الدرجة | - |
R18 | إن الموظف الذي تم توقيفه وعرضت حالته على المجلس التأديبي وصدرت في حقه عقوبة تأديبية ماعدا الإنذار أو التوبيخ أو التشطيب من لائحة الترقي فإن مدة التوقيف لا تعتبر في احتساب الحق في الترقية والتقاعد. | رسالة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية رقم 11573 بتاريخ 16 دجنبر 1996 حول اعتبار مدة الإقصاء المؤقت في الترقية والتقاعد | - |
R22 | - يتسبب التشطيب في فقدان الأجرة وانعدام الحق في الرخص المكتسبة - لا يتسبب الإيقاف في فقدان الحق في الرخص | رسالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3165-65- وع بتاريخ 26 أبريل 1965 حول العقوبات - الحق في الرخصة السنوية | - |
R23 | إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 73 |
R26 | إلزامية تطبيق العقوبات التأديبية في حال الإدانة في عقوبات جنائية : - ملاءمة العقوبة التأديبية لأهمية الجرم المزعوم والحكم المتخذ. - في حال سلوك خطير ، توقيف العون في انتظار قرار المحكمة النهائي - بالنسبة لغير المرسمين قرار الحذف الفوري (بدلا من التوقيف) | منشور رقم 17-63-وع صادر في 3 ماي 1963 حول الملاحقة القضائية لبعض الموظفين و الأعوان | - |
R27 | متابعة جنائية ضد موظف تم توقيفه وتحريك المتابعة الإدارية : يبقى رئيس الادارة حر في تقرير التوقيف نفسه ، (المتابعة القضائية التي في طبيعتها ليست تشهيرا مثل مخالفات المرور والقيادة ، ومخالفات الصيد، والإصابات الغير المقصودة، ويمكن اعتبار القتل غير العمد عندما لا تكون الظروف التي تحيط بها ، من دون أن تكون هذه القائمة شاملة) | منشور رقم 26-71-وع صادر في 30 نوفمبر 1971 حول الملاحقة القضائية لمتابعة الموظفين | - |
R30 | التسجيل في السجل التأديبي المركزي: - ضرورة تسجيل رقم بطاقة التعريف الوطنية في استمارة مراقبة التوظيف الموجه إلى الوظيفة العمومية - الوثائق المرفوقة بطلبات التسجيل في السجل التأديبي المركزي: * قرار العزل يتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية. * رأي المجلس التأديبي * مذكرة تفسيرية موقعة من طرف رئيس الإدارة في حالة المتابعة الإدارية. * نسخة من الحكم النهائي في حالة المتابعة القضائية. *نسخة من رسالة الانذار مع الاشعار بالاستلام موقع عليه من طرف الموظف المعني بالامر في حالة العزل بسبب الانقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني * نسخة من عقد الازدياد. | منشور رقم 86 – 18 وع بتاريخ 29 ديسمبر 1986 حول مراقبة التوظيف - السجل التأديبي المركزي | - |
R36 | - كل إنهاء مدبر للخدمة وكل عدم انضباط جماعي هو خاضع لعقوبات تأديبية خارج الضمانات قد تصل إلى حد العزل. - ويجب على رؤساء الإدارات اتخاذ العقوبة وفورا في حق الموظفين والأعوان الذين يوجدون تحت سلطتهم والذين تورطوا في أعمال من هذا القبيل. | منشور رقم 29-67-وع صادر في 11 يوليوز 1967حول سلوك الموظفين و الأعوان في الإدارات و المكاتب و المؤسسات العمومية | - |
R53 | ملف الآمر بالصرف / العقوبات التأديبية : - قرار. - محضر المجلس التأديبي . - حكم قضائي نهائي عند الاقتضاء | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R54 | ملف مصالح المراقبة / العقوبات التأديبية : - قرار | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R58 | حالة المتمرنين : تكون المسطرة التأديبية هي نفس المسطرة المحددة بالنسبة للموظفين المرسمين في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. | مرسوم ملكي رقم 68.62 بتاريخ 19 صفر 1388 (17 مايو 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية | 7 |