R21 | شروط الترقي عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في الدرجة أو الإطار، للموظفين (السلم 5 إلى 11) باستثناء الموظفين الخاضعين للأنظمة الأساسية( الأساتذة-الباحثين، الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني،...): 1 - ابتداء من فاتح يناير 2011، في حدود 12 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة ؛ 2 - ابتداء من فاتح يناير 2012، في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين، على الأقل، على أقدمية 6 سنوات في الدرجة. تضاف إلى النقط المخصصة لاختبارات امتحان الكفاءة المهنية، نقطة مهنية تطابق معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة لاجتياز امتحان الكفاءة المهنية، يخصص لها معامل يعادل 30 %. | مرسوم رقم 2.04.403 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار حسبما وقع تغييره وتتميمه | 3 |
R26 | تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية: - التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات 15 يوما على الأقل ابتداء من تاريخ الإعلان - مهلة معقولة تفصل بين التاريخ المحدد لإيداع الترشيحات وتاريخ إجراء الاختبار - مضمون القرار مطابق للمادة 6 من المرسوم الملكي رقم 67-401 . - التعيين في المناصب المالية: + جدول المناصب المالية مؤشر عليه مسبقا من طرف مصالح المراقبة + الاحتفاظ بالمناصب المالية | منشور رقم 8-01-وع الصادر في 4 ذو الحجة 1421 (28 فبراير 2001) المتعلق بتدبير المباريات و الامتحانات المهنية | - |
R33 | تحدد بواسطة الأنظمة الأساسية وبالنسبة لكل درجة أو إطار وحسب الحالة( الأساتذة، الباحثين-الأطباء، البياطرة، المهندسين، المهندسين المعماريين، المفتشية العامة، الأمن الوطني، وموظفي الشؤون الخارجية، والوقاية المدنية، والمستشارين القانونيين،...): - عناصر الترقية (الأقدمية،...) عن طريق الانتقاء (بالاختيار، الامتحان المهني،...) - احترام المحاصصة - نماذج إعادة الترتيب - أنساق الترقي - نماذج التعيين (قرار، ظهير، ...) - نموذج الانتقاء (التقييد في جدول الترقي، الامتحان المهني، مناقشة أطروحة،...) | النصوص ( ظهائر ومراسيم ) المحددة للأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات أو الخاصة بكل قطاع وزاري | - |
R34 | كيفما كانت الدرجة التي يرتقي إليها في إطاره الجديد، فإن الموظف الذي يكون موضوع الترقي: - لايمكنه أن يتقاضى مرتبا أقل من مرتبه القديم - يمنح عند الاقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد. | الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه | 32 |
R35 | الترتيب عند التعيين في درجة جديدة (سلم أعلى): -إن الموظفين الذين يلجون تطبيقا للقواعد النظامية الأساسية سلما من سلالم الأجور يفوق سلك درجتهم السابقة يعينون في درجتهم الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا ينتفعون بها من قبل -وإذا كانت التعيينات المذكورة تؤدى إلى الانتفاع بأكثر من سلمين فإن الموظفين المعنيين بالأمر يرتبون في درجتهم الجديدة بالرتبة المقرر لها رقم استدلالي يعادل رقمهم الاستدلالي أو يفوقه مباشرة . -أما الموظفون المعاد ترتيبهم تطبيقا للفقرتين السابقتين فيحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي . | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |
R36 | ترتيب الموظفين الذين قاموا بتغيير السلك دون تغيير السلم: - يرتبون ابتداء من تاريخ ترسيمهم في درجتهم الجديدة بنفس الاستدلال، والرتبة والأقدمية التي كانوا يتوفرون عليها في هذا التاريخ في درجتهم السابقة | مرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة حسبما وقع تغييره وتتميمه | 5 |
R37 | إعادة الترتيب تبعا للتعيين (تغيير الدرجة)/ هناك حالتين: 1- تغيير الدرجة الغير خاضع لفترة تمرين : * إعادة الترتيب ابتداء من تاريخ التعيين، مباشرة في الدرجة الجديدة للرتبة الرقمية الأدنى للتي كان يستفيد منها سابقا. 2- تغيير الدرجة المتضمن لتمرين وتجديد الترسيم: * القضاء المسبق لفترة التمرين * الاحتفاظ خلال فترة التمرين بالوضعية المطابقة للأقدمية في الرتبة في السلك الأصلي. * يعلن الترسيم المقرر نظاميا بعد إجراء التمرين وكذلك التمديد (الرقم الاستدلالي، الأقدمية المكتسبة في السلك الأصلي). * في حالة الأقدمية الاعتبارية، لا يمكن منح هذه الأخيرة إلا عند إعادة الترتيب برسم المقتضيات السابقة. | منشور رقم 24-79-وع بتاريخ 10 شعبان 1399 (5 يوليوز 1979) حول تطبيق أحكام المرسوم رقم 66-79-2 بتاريخ 26 صفر 1399 (25 يناير 1979) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة | - |
R38 | موظفو الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ترقية في الدرجة أو ولوجهم لإطار جديد على إثر ترقية : - يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد - يحدد مقدار هذا التعويض في الفرق بين مبلغ الأجرة المرتبطة بالوضعية الإدارية القديمة وتلك المطابقة للوضعية الإدارية الجديدة للموظفين المعنيين باستثناء التعويضات العرضية. - تخصم من مبلغ التعويض التكميلي كل زيادة تطرأ لأي سبب كان. | مرسوم رقم 264-92-2 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الادارات العمومية | - |
R40 | كل التعيينات في الدرجة أو الإطار تتم بقرار للإدارة المعنية. | مرسوم رقم 449-08-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بشأن التعيين في بعض درجات وأطر الإدارات العمومية | - |
R42 | التوقيف المؤقت / التأثير على الترقية: - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة الإيقاف عن العمل في حساب الأقدمية - لا تأخذ بعين الاعتبار فترة التوقيف المؤقت في حساب الأقدمية وحقوق المعاش | رسالة وزير الشؤون الإدارية رقم 5986-74-وع بتاريخ 5 يوليو 1974 بشأن التوقيف المؤقت و أثره على ترقية الأعوان | - |
R58 | ملف الآمر بالصرف (الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية) : *قرار ؛
*قرار الإعلان عن امتحان الكفاءة المهنية أو المباراة ؛
*محضر الإعلان عن النتائج من طرف لجنة الامتحان أو لجنة المباراة ؛
*لائحة الناجحين ؛
*جدول الحصيص المالي السنوي مؤشر عليه من طرف المحاسب العمومي ، عند الاقتضاء ؛
*نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالنسبة للترقية عن طريق المباراة ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو الشهادات ؛
*قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إدارة عمومية. | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R59 | ملف مصالح المراقبة (الترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية) : *قرار ؛
*نسخ مصادق على مطابقتها لأصل الدبلومات أو الشهادات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل بالنسبة للترقية عن طريق المباراة ، وعند الاقتضاء ، قرارات المعادلة للدبلومات أو الشهادات ؛
*قرار إعادة التحمل من قبل الإدارة المستقبلة في حالة الإلحاق لدى إدارة عمومية | قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 18-713 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لمقترحات الالتزام وأداء نفقات موظفي الدولة | - |
R63 | - تعتبر من الجنح كل ما يرتكب من الغش في الامتحانات والمباريات العمومية التي هدفها الولوج إلى الإدارة العمومية أو الحصول على إحدى الدبلومات التي تسلمها الدولة. - كذلك كل ما يرتكب من الغش قصد الحصول الشهادات أو الدبلومات الجامعية المسلمة من طرف دول أجنبية تقوم بتعليم يحظى بمصادقة المملكة. -تدخل في الجنح الحالات التالية: * تسليم إلى طرف ثالث أو إيصال متعمد، قبل إجراء الامتحان أو المباراة إلى الأطراف المعنية، نص أو موضوع الاختبار، * استعمال الوثائق المزيفة كالدبلومات، الشهادات، عقود الازدياد...، * استبدال المرشح الحقيقي بشخص آخر. | الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية | - |
R64 | : الغش في الامتحانات والمباريات العمومية - لا تحول الدعوى العمومية دون إجراء التأديب الإداري كلما نص عليه القانون. - توقع العقوبة التأديبية بموجب قرار وزاري يصدر باقتراح من رؤساء المصالح المنظمة فيها المباريات. - يجري طبق نفس الكيفيات المذكورة وبموجب قرار بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة المرتكب فيه الغش. | الظهير الشريف رقم 1-58-060 صادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بجزر الغش في الإمتحانات و المباريات العمومية | - |
R65 | - الاستغناء عن تأشيرة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية على جداول الترقي. - اعتماد قرارات جماعية الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة للموظفين المقبولين للترقي برسم نفس الدرجة والسنة المعنية وعرضها مباشرة على المركز الوطني للمعالجة ، وذلك قبل نهاية شهر مارس من السنة الموالية على أبعد تقدير. - وفيما يخص الترقي في الدرجة عن طريق الاختيار، فإنه يتعين تصفية الترقيات في الرتبة التي تدخل ضمن شروط التقييد في جداول الترقي في الدرجة. | منشور الوزير الأول رقم 07-6 بتاريخ 2 ربيع الأول 1428 (22 مارس 2007) حول تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتدبير الموارد البشرية | - |