الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه |
يتخذ قرار التوقيف من طرف السلطة التي لها حق التسمية ، التي تقوم باستدعاء المجلس التأديبي، في أقرب الآجال. |
التوقيف المؤقت عن العمل لا يعتبر عقوبة تأديبية بل إجراء احتياطيا. |
يجب أن تسوى وضعية الموظف الموقوف في غضون أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، إلا في حالة المتابعات الجنائية. |
في حالة انقطاع موظف عن العمل بصفة غير قانونية، وعند عدم تسلم الموظف المعني لرسالة الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل ، يأمر رئيس الإدارة بالتوقيف الفوري لأجرة المعني بالأمر. |