تقوم السلطة التي لها حق التسمية، بتقديم تقرير مكتوب إلى المجلس التأديبي يتضمن بكل وضوح الأفعال المنسوبة للموظف المتابع وكذا مكان وظروف ارتكابها. للموظف الحق في أن يطلع على ملفه الشخصي بتمامه، ويمكنه أن يدلي بملاحظاته إلى المجلس التأديبي. |
جميع العقوبات، ما عدا الإنذار والتوبيخ (عقوبات من الدرجة الأولى) تتخذ بعد استشارة المجلس التأديبي. بإمكان المجلس التأديبي عند استشارته من أجل فرض عقوبة من الدرجة الثانية اقتراح عقوبة من الدرجة الأولى. |
يجب تبليغ قرار العقوبة التأديبية إلى الموظف المعني بالأمر. لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تكون العقوبة الصادرة بالفعل أشد من العقوبة التي يقترحها المجلس التأديبي، إلا إذا وافق على ذلك رئيس الحكومة. |