تحدث اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على مستوى المصالح الخارجية وكذا على صعيد الإدارة المركزية وذلك بقرار للوزير المعني بالأمر فيما يخص كل درجة أو مجموعة من الدرجات الخاضعة لسلطته. |
يحدد عدد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بحسب عدد الأطر الخاصة بكل لجنة. |
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الأمور التالية: - ترسيم الموظفين المتمرنين، - الترقي بالدرجة بالاختيار والرتبة، - الإحالة على الاستيداع بناء على طلب، - الإعفاء، - الإحالة على التقاعد الحتمي لعدم الكفاءة المهنية، -العقوبات التأديبية (ما عدا الإنذار والتوبيخ)، - الاستقالة (في حالة عدم قبول الإدارة لطلب الاستقالة)، - النقل لضرورة المصلحة. |
في بعض المسائل، تجتمع اللجان الإدارية في هيئة مصغرة، وفي هذه الحالة لا يحضرها إلا الأعضاء الرسميون وعند الاقتضاء نوابهم الذين يمثلون الدرجة المنتمي إليها الموظف المعني بالأمر، والأعضاء الرسميون أو النواب الذين يمثلون الدرجة العليا مباشرة وكذا عدد يماثلهم من ممثلي الإدارة. |